تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

174

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

ولقاعدة الإقرار ( 1 ) . وإذا مات أحدهما ورثه الآخر . ولا فرق في ذلك بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين . وأما إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر ، فيجري عليهما قواعد الدعوى فإن كان للمدعي بيّنة ، وإلَّا فيحلف المنكر أو يردّ اليمين ، فيحلف المدعي ويحكم له بالزوجية ، وعلى المنكر ترتيب آثاره في الظاهر ( 2 ) . لكن يجب على كلّ منهما